ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٩ - الحديث ١
٤- بَابُ الْحَدِّ فِي نِكَاحِ الْبَهَائِمِ وَ نِكَاحِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْأَيْدِي
[الحديث ١]
١يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً.
باب الحد في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيديالحديث الأول:
و قال في الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة و البقرة تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم يكن له و تحريم الموطوءة و وجوب ذبحها و إحراقها.
و أما التعزير فتقديره إلى الإمام، و في رواية يضرب خمسة و عشرين سوطا،