ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٤ - الحديث ١٣
بَعَجَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِيرَ نَصْرَانِيٍّ.
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالاسَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا.
[الحديث ١٣]
١٣الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ وَ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمَوْضِعَ
و القائد يضمن جناية يديها، و في جناية رأسها ما مر من الخلاف، و
يظهر من هذا الخبر تفصيل آخر. و يمكن حمله على المشهور، بأن يكون المراد به ما يطأ
عليه باليدين و الرجلين جميعا، و يكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليه السلام: إلا أن يضربها
قوله عليه السلام: ضمن رجلا هذا الحكم مقطوع به في كلامهم، و قالوا بضمان قيمته عند مستحليه.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
و عليه الفتوى.
الحديث الثالث عشر: