إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط
و أمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا، فلأنّ العاقل إذا توجّه الى شيء و التفت إليه، فإمّا أن يتعلّق طلبه به، أو لا يتعلّق به طلبه أصلا، لا كلام على الثّاني. و على الأوّل: فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه و أمره مطلقا على اختلاف طوارئه، أو على تقدير خاص، و ذلك التّقدير، تارة يكون من الأمور الاختياريّة، و اخرى لا يكون كذلك، و ما كان من الأمور الاختياريّة، قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتّكليف، و قد لا يكون كذلك، على اختلاف الأغراض الدّاعية إلى طلبه و الأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد، و القول بعدم التّبعيّة، كما لا يخفى، هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت(١).
[١]- بيان دوّم مرحوم شيخ: مولاى عاقل وقتى شىء و مسألهاى- مانند اكرام زيد- را مورد توجّه و التفات، قرار مىدهد، دو صورت دارد:
١- ممكن است اصلا اكرام او مورد علاقه مولا نباشد، اين فرض، خارج از بحث مىباشد.
٢- ممكن است اكرام زيد، مورد علاقه و رغبت مولا باشد كه اين فرض داراى دو صورت هست:
الف: گاهى اكرام زيد به حدّى مطلوب مولا هست كه هر خصوصيّت، حالت و عارضى پيش آيد، اكرام زيد، محبوب مولا هست.
ب: ممكن است اكرام زيد در آن حدّ وسيع، محبوب مولا نباشد بلكه آن اكرامى مورد علاقه او هست كه همراه با يك حالت خاصّى باشد كه اين فرض هم داراى دو صورت هست: