جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٥ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه، و لا يمين على المدعي. (١)
[الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب]
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.
أمّا الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس، و الشرع، و المقر به، و عدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذّبه الولد البالغ لم يثبت.
و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبينة أو القرعة. (٢)
آت مثله هنا، و دليله ما تقدم.
قوله: (أمّا لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه و لا يمين على المدعي).
[١] لأنّ ذلك طعن في البينة و إكذاب لها فلا يلتفت اليه.
قوله: (الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إمّا ولد أو غيره.
أمّا الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس و الشرع و المقر به، و عدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه و بين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، و لو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلّا بالبينة أو القرعة).
[٢] لا ريب أنّه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، و يزيد في الإقرار بالنسب قيود اخرى.
و تحقيقه: أنّ المقر بنسبه إمّا ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور: