جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٠ - ب لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له
و لو أنكر الأول و كان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره، و إلّا فله النصف و للأول السدس ان صدّقه الثاني. (١)
[ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له]
ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلّم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد.
و لو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد، و إن كذّبه فالتركة للأخ، و يغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره، و إلّا فإشكال. (٢)
قوله: (و لو أنكر الأول و كان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره، و إلّا فله النصف، و للأول السدس إن صدّقه الثاني).
[١] أي: لو أنكر الثالث الأول، و لا ريب أنّه إذا كان معلوم النسب لا يلتفت الى إنكاره، و بدون ذلك يكون للثالث النصف، لأنّ الوارث بزعمه هو و الثاني، فإن صدّق الثاني الأول دفع اليه مما في يده السدس- أي: سدس الأصل- لأنّه فاضل عن حقه كما ذكرناه غير مرة، و على الاحتمال يشتركان فيما في يده.
قوله: (لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلّم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد، و لو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد، و إن كذّبه فالتركة للأخ و يغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره، و إلّا فإشكال).
[٢] لا ريب أنّه إذا أقر الوارث بمن هو اولى منه بالإرث ينفذ إقراره بالنسبة إلى المال، لأنّه إقرار في حق نفسه، فلو أقر عم الميت الوارث ظاهرا بأخ سلّم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد نفذ إقراره.
و لو كان المقر بالولد العم بعد إقراره بالأخ، فإن صدّقه الأخ فلا بحث، و إن