جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٥ - ه الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى
شيء إلّا خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ستة لزيد و لبكر اثنان عشر. (١)
و لو أقر لأحدهما بمثل الآخر و عطف في أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر. (٢)
و سدس شيء إلّا خمسة تعدل شيئا، يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ستة لزيد و لبكر اثنا عشر).
[١] قد صرّح المصنف هنا فيما يصير لزيد بجزء الشيء على خلاف ما فعل في الصورتين السابقتين، و الأمر ظاهر.
و بالطريق الثاني نفرض لبكر ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه نسقط ثلثها من العشرة المضافة الى زيد تكون له عشرة ناقصة شيئا، نأخذ نصف ذلك- و هو خمسة إلّا نصف شيء- و نزيده على ما فرضناه لبكر- و هو ثلاثة أشياء- يكون خمسة و شيئين و نصفا و يعدل خمسة عشر، نسقط خمسة بمثلها يبقى عشرة في مقابل شيئين و نصف فالشيء أربعة، فلزيد ستة و لبكر خمسة عشر إلّا نصفها و هو اثنا عشر.
و بالطريق الثالث نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد إسقاطه في مخرج الثلث، ثم نضرب الحاصل- و هو ثلاثة- في عشرة ثم نقسمها على خمسة يخرج ستة هي ما لزيد، ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إسقاطه- و هو اثنان- في مخرج النصف يكون أربعة، نضربها في خمسة عشر يحصل ستون، نقسمها على خمسة يخرج اثنا عشر هي ما لبكر.
قوله: (و لو أقر لأحدهما بمثل الآخر، و عطف في أحدهما بالنصف و استثناه من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر).
[٢] مثاله: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو و لعمرو عشرة إلّا نصف ما لزيد، و نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة إلّا نصف شيء، فلزيد خمسة عشر إلّا ربع شيء تعدل