جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٢ - ج لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد
[ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد]
ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر فإن صدّقه الأول فالتركة بينهما، و إن كذّبه فالتركة للأول و يغرم النصف للثاني، و ان أنكر الثاني الأول (١) فإن أقر بثالث فإن صدّقه الأول فله النصف، و إن كذّبه
غيره ضمن أيضا، و إلّا فالوجهان، و الأصحّ تفريعا على القول بالضمان أيضا، و قد أومأ شيخنا الشهيد الى هذا في بعض حواشيه.
و ممّا قررناه يعلم أن إطلاق المصنف الحكم هنا بالغرم مع نفي غيره و الاشكال بدونه مع أنه إختار في السابق وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث سوى المقر به غير مستقيم.
قوله: (لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر فإن صدّقه الأول فالتركة بينهما، و إن كذّبه فالتركة للأول و يغرم النصف للثاني و إن أنكر الثاني الأول).
[١] أي: يغرم الأخ نصف التركة للثاني، لإقراره بالأول أولا المقتضي للتفويت و ينبغي على ما ذكره المصنف في المسألة السابقة اعتبار نفي وارث آخر و عدمه، و على ما حققناه ينظر هل الدافع للتركة هو الأخ استقلالا أم بأمر الحاكم الى آخر التحقيق، و منه تعلم الفتوى.
و عطف قوله: (و ان أنكر الثاني الأول) بأنّ الوصلية للتنبيه على أنّ الأخ لا يغرم للثاني سوى النصف و إن زعم أنّه لا شريك له في الإرث لسبق إقرار الأخ بالأول، و بقائه على ذلك المقتضى لاستحقاقه الإرث فيقتضي إقراره الثاني مع الأول استحقاق الثاني نصف التركة، نعم لو رجع عن إقراره الأول و أقر بانحصار التركة في الثاني غرم الجميع في موضع يتوجه الغرم.
قوله: (فإن أقر بثالث فان صدّقه الأول فله النصف، و إن كذّبه غرم