جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و يثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة. (١)
و لو كان لهما زوجان بطل إقراره (٢)، و لو كان لأحدهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى. (٣)
لكل أمر مشكل.
قوله: (و يثبت الاستيلاد لام من أخرجته القرعة).
[١] قد سبق أنّه إذا أقر ببنوة ولد أمته ففي صيرورة امه أم ولد بمجرد ذلك إشكال، فيكون في ثبوته هنا بالقرعة إشكال. و إطلاق المصنف ثبوت الاستيلاد هنا يقتضي الاكتفاء في ثبوته بمجرد القرعة، و الذي ذكره في آخر المبحث في التذكرة أنّه إن لم يوجد من السيد ما يقتضيه لم يثبت، فإن وجد كفت القرعة لإخراج الولد و لم يحتج إلى قرعة أخرى [١].
قوله: (و لو كان لهما زوجان بطل إقراره).
[٢] لأنّ الولد لاحق بالزوج لأنّه للفراش، قال في التذكرة: و إن كانتا فراشا للسيد بأنّ كان قد أقر بوطئهما لحقه الولدان بحكم الفراش [٢]، و مراده بذلك ما إذا لم يكن لهما زوج كما لا يخفى.
قوله: (و لو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى).
[٣] لأنّ ولد المزوجة لاحق بالزوج، لأنّ الولد للفراش، و في التذكرة: إنّه مع تزويج إحداهما لا يتعيّن إقراره في ولد الأخرى بل يطالب بالتعيين، فإن عيّن في ولد المزوجة لم يقبل، و إن عيّن في ولد الأخرى قبل و يثبت نسبه [٣]، و هو مخالف لما هنا.
[١] التذكرة ٢: ١٧٢.
[٢] التذكرة ٢: ١٧١.
[٣] التذكرة ٢: ١٧١.