جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٧ - و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده
الولد أعطاها الربع (١)، فإن أقر بأخرى فإن صدّقته الاولى اقتسمتا، و إلّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته. (٢)
و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع (٣)، فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على إشكال (٤)، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع. (٥)
عن الولد أعطاها الربع).
[١] قد تقدم الكلام في الإقرار بالزوج و تحقيق مقتضى الحال فيه، و مثله آت هنا فلا حاجة الى إعادته، و منه يعلم عدم صحة إطلاق العبارة و إجرائها على ظاهرها.
قوله: (فإن أقر بأخرى، فإن صدقته الاولى اقتسمتا و إلّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصته).
[٢] هذا صحيح، لأنّ كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أولا شيئا ممّا في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا لو اكذبته، و قد علم أنّه ليس كل مقر من الوارث يدفع ذلك فليس كل مقر يغرم.
قوله: (و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع).
[٣] المراد مع إكذاب الباقيات إياه في الإقرار، و إلّا أخذ من المصدّقة بالنسبة.
قوله: (فإن أقر بخامسة لم يلتفت اليه على اشكال).
[٤] الإشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الإقرار بزوج ثان و أولى بالصحة هنا، لإمكان الخامسة في المريض.
قوله: (فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع).
[٥] أي: غرم للخامسة ربع الثمن مع الولد، و ربع الربع بدونه.