جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٦ - الفصل الثالث في اللواحق
و لو مات أحد الثلاثة عن غير ولد و خلّف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما، و صار ما خلّفه
أهلها» [١].
قوله: (و لو قال وقفت على أولادي الثلاثة و من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، و عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما، و لو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث و الولدين أثلاثا، ثم ان مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه و عمه).
[١] إذا كان له أولاد ثلاثة فوقف عليهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، و من مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف صح، و وجب اتباع الشرط لعدم المنافاة.
فلو مات أحدهم عن ولدين فنصيبه لهما بمقتضى الشرط، و لو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف كما شرط الواقف و هم الولد الثالث للصلب و ولد الميت الأول فيقتسمونه أثلاثا، لانتفاء المقتضي للتفضيل. ثم انه إذا بلغ الأمر ذلك لو مات أحد الولدين من غير ولد كان نصيبه للموجودين اعني أخاه و عمه لانحصار أهل الوقف فيهما.
قوله: (و لو مات أحد الثلاثة عن غير ولد و خلّف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة، فان مات أبوهما صار نصيبه لهما و صار ما خلفه
[١] الكافي ٧: ٣٧ حديث ٣٤، الفقيه ٤: ١٧٦ حديث ٦٢٠، التهذيب ٩: ١٢٩ حديث ٥٥٥.