جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٤ - أ أهلية التملك
و لو أقر للعبد صحّ و كان للمولى (١)، و لو أقر لحمل فلانة و عزاه الى وصية أو ميراث صحّ (٢)، فإن ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما. (٣)
و لو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه و المعاملة فالأقرب اللزوم
يقبضه المالك أو من يقوم مقامه، فإقرار المديون فيه في الحقيقة إقرار على نفسه، و ما قرّبه المصنف هو الأصح. نعم لو أراد المقر دفع العين لم يمنع، فإن ظهر وارث آخر كان له مطالبته.
قوله: (و لو أقر للعبد صحّ و كان للمولى).
[١] و ذلك لأنّ الإقرار له يقتضي الاعتراف له باليد، و ذلك ممكن في حق العبد و مصحح للإقرار له، و لمّا كانت يده يد السيد كان الإقرار للسيد. و أيضا فإنّ المعاملة مع العبد، و الإضافة إليه في البيع و الهبة، و سائر الإنشاءات أمر واقع، و هو كاف في صحة الإقرار.
قيل: الإقرار يقتضي الملك و هو ممتنع في حق العبد.
قلنا: هذا القدر كاف للصحة.
قيل: هو مجاز:
قلنا: لا يضرّ فإنّه شائع شهير.
قوله: (و لو أقر لحمل فلانة و عزاه الى وصية أو ميراث صح).
[٢] للإطباق على أنّه تصح الوصية له و إنه يرث.
قوله: (فإن ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما).
[٣] العبارة تشعر بتفاوتهما في النصيب، و هذا في الإرث، أمّا في الوصية فإنهما سواء على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
قوله: (و لو عزاه الى سبب ممتنع كالجناية عليه، و المعاملة له فالأقرب