جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٥ - ز العبد
و لو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه. (١)
فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة و نصف الدين. (٢)
[ز: العبد]
ز: العبد، و لا يقبل إقراره بمال، و لا حد، و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلّا أن يصدّقه السيد و يتبع به بعد العتق بالمال.
و لو قيل: يقبل و يتبع به و إن لم يصدّقه السيد كان وجها. (٣)
أقل الأمرين ممّا وصل إليه من التركة و من الدين.
قوله: (و لو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه).
[١] أي: بقدر ما وصل إليه من الإرث بالاستحقاق أي بنسبته إذ لا ينفذ إقراره على باقي الورثة.
قوله: (فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة و نصف الدين).
[٢] هذا إذا تسلّم جميع نصف التركة، و إلّا فأقل الأمرين ممّا يسلّمه و نصف الدين.
قوله: (العبد: و لا يقبل إقراره بمال، و لا حدّ، و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلّا أن يصدّقه السيد و يتبع بعد العتق بالمال، و لو قيل: يقبل و يتبع به و إن لم يصدّقه السيد كان وجها).
[٣] أجمع أصحابنا على أنّه لا يقبل إقرار العبد على نفسه بمال، و لا حدّ، و لا جناية مطلقا، و يؤيده أنّه لا يملك نفسه و لا التصرف، في نفسه، و هو مال لغيره فإقراره على نفسه إقرار على مولاه، و الإقرار على الغير غير مسموع، فإن صدّقه السيد نفذ، لأنّ المنع من نفوذ إقراره إنّما كان لحق السيد و قد انتفى ففي الحدّ و الجناية الحكم ظاهر.
و أما المال فلا يؤديه المولى و لا العبد، لأنّ جميع ما يكسبه حق للسيد، بل يتبع