جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٥ - الفصل الثالث في اللواحق
منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى و والده، و التشريك بين الولد و عمه. (١)
و لو رتب البعض و شرك البعض، شرك فيمن شرك بينهم و رتب فيمن رتب كقوله: وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي، و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا أو وقفت على أولادي و أولاد أولادي، ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى. (٢)
مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى و والده و التشريك بين الولد و عمه).
[١] أي: لو وقف كذلك اقتضى أن لا يستحق الولد شيئا في حياة أبيه و إنما يستحق مع عمه.
و وجهه ان المتبادر من اللفظ ان على و ما في حيزه لبيان استحقاقه الذي اقتضاه أصل الوقف و ليس استحقاقا آخر غير الأول، فإن المفهوم من ذلك: ان الوقف على أولاد الأولاد و جعلهم ذوي استحقاق إنما هو على هذا الوجه المعيّن، على انه لو لم يتبادر من اللفظ لكان اللفظ محتملا للأمرين فينتفي الاستحقاق الآخر بالأصل، و لأن إثبات استحقاقين لأولاد الأولاد و واحد للأولاد خلاف الظاهر من مراد الواقف، فحينئذ إذا مات الأب شارك ولده عمه بنصيب والده.
قوله: (و لو رتب البعض و شرك البعض شرك فيمن شرك بينهم و رتب فيمن رتب كقوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا، أو وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى).
[٢] إذا جمع الواقف بين الترتيب و التشريك في الوقف اتبع ما فعل فإذا بدأ بالترتيب ثم شرك أو عكس كان ما فعله ماضيا لعموم «الوقوف على حسب ما يوقفها