جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٠ - و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
العدد و هو الواحد على آخره و هو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة. (١)
و لو قال: له درهم في عشرة و لم يرد الحساب لزمه واحد، (٢)
أول العدد و هو الواحد على آخره و هو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف العشرة).
[١] أي: لو قال المقر: أردت بقولي: له من واحد إلى عشرة استحقاقه مجموع الاعداد المشمولة بهذا اللفظ لزمه خمسة و خمسون.
و طريق معرفة قدر مجموع الأعداد المذكورة: أن تزيد على آخر العدد و هو العشرة أولها و هو الواحد، و تضرب ذلك في نصف العشرة، و كذا كل ما جرى مجراه مثل من واحد الى عشرين فما خرج فهو الجواب. و لا يخفى أنّ قوله: (لأنّك تزيد.) هو ضابط معرفة قدر المجموع و ليس [١] دليل لزوم هذا القدر كما لا يخفى. و أعلم أنّ المصنف أطلق الحكم هنا و في غير هذا الكتاب [٢]، و كذا غيره [٣]، و إنّما يستقيم ذلك على القول بدخول الطرفين.
أمّا على القول بخروجهما أو بخروج واحد فلا يبلغ المقر به خمسة خمسين كما لا يخفى إلّا ان يريد بقوله الإقرار بجميع الأعداد التي اشتمل عليها هذا اللفظ فلا بحث في اللزوم حينئذ.
قوله: (و لو قال: له درهم في عشرة و لم يرد الحساب لزمه واحد).
[٢] و ذلك لأنّ المقر به الدرهم و العشرة ظرف له.
[١] في «ص»: و هو.
[٢] التذكرة ٢: ١٥٥.
[٣] منهم الشهيد في الدروس: ٣١٨.