جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - أ إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه
[المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء]
المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء و هو سبعة:
[أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه]
أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه، و لزمه الأمران، (١)
الشيء المفروض أولا، فإذا جبرت المستثنى منه بالمستثنى صار خمسة عشر، فنزيد على الشيء ربع شيء فيكون خمسة عشر تعدل شيئا و ربعا، فالشيء اثنا عشر لزيد و العمرو أربعة.
قوله: (المطلب الثاني: فيما عدا الاستثناء و هو سبعة:
أو: إذ عطف ببل، فإن كانا معيّنين أو مختلفين لم يقبل أضرابه و لزمه الأمران).
[١] وجهه: أنّ الإضراب إنكار للإقرار، فإن بل إذا تقدمها إيجاب يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشيء، و إثبات الحكم لما بعدها و الإنكار بعد الإقرار لا يسمع.
مثال المعيّنين ما سيأتي في قوله: (فلو قال: له هذا الدرهم بل هذه فيلزمه كلاهما) لأنّ الإنكار بعد الإقرار لا يقبل، واحد الشخصين غير الآخر قطعا و غير داخل فيه.
و مثال المختلفين ما سيأتي في قوله: (أو قفيز حنطة بل قفيز شعير.).
و وجه [١] لزومهما معا مثل ما سبق من أنّ أحد المختلفين غير الآخر و غير داخل فيه، و أوجب ابن الجنيد ما بعد بل في المختلفين دون ما قبلها [٢]، و ليس بشيء.
[١] في «ص»: و وجهه.
[٢] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٤٢.