جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٤ - يا لو قال لزيد مائة و نصف ما لعمرو
و لو قال: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة و ثلث ما لزيد فلزيد شيء و لعمرو عشرة و ثلث شيء، فلزيد خمسة عشر و سدس شيء يعدل شيئا، يسقط السدس بمثله تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية عرش هي ما لزيد، و لعمرو ستة عشر. (١)
و لو قال: لزيد ستة و نصف ما لعمرو، و لعمرو إنا عشر و نصف ما لزيد فلزيد ستة عشر، و لعمرو عشرون. (٢)
و ثلثان، فالشيء الكامل مائة و خمسون هي ما لزيد، و لعمرو مائة و ثلثها و ذلك مائة و خمسون.
قوله: (و لو قال: لزيد عشرة و نصف ما لعمرو، و لعمرو عشرة و ثلث ما لزيد، فلزيد شيء و لعمرو عشرة و ثلث شيء، فلزيد خمسة عشر و سدس شيء يعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر يعدل خمسة أسداس شيء، فالشيء ثمانية عشر هي ما لزيد و لعمرو ستة عشر).
[١] هذه صورة التسوية في الإقرار لهما بين المالين دون لاكسرين، و طريقها بعد معرفة ما سبق ظاهر.
قوله: (و لو قال: لزيد ستة و نصف ما لعمرو، و لعمرو اثنا عشر و نصف ما لزيد فلزيد ستة عشر، و لعمرو عشرون).
[٢] هذا صورة التسوية في الإقرار لهما بين الكسرين دون المالين و إنّما ان لكل منهما ما ذكره، لأنّا نفرض لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر و نصف شيء فلزيد ستة و نصف، ذلك فيكون له اثنا عشر و ربع شيء يعدل الشيء المفروض.
فإذا أسقطنا ربع شيء بمثله بقي اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شيء، فالشيء الكامل ستة عشر هو ما لزيد فيكون لعمرو عشرون، لأنّ له اثني عشر و نصف ما لزيد.