جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٠ - ز لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد
مالي أو في ميراثي من أبي. (١)
[ز: لو قال له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد]
ز: لو قال له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد، (٢) و لو قال: درهم و درهم، أو ثم درهم لزمه اثنان (٣)، و لو قال: فدرهم لزمه واحد و تقديره فدرهم لازم. (٤)
له في مالي أو في ميراثي من أبي).
[١] الفرق بين حال الإضافة و عدمها لزوم التناقض الّذي ادعاه سابقا منها، فلا يسمع الإقرار، بخلاف ما إذا لم يضف، و قد عرفت الصحة في كل من الصورتين. و قد سبقت هذه المسائل، و لا يظهر لإعادتها وجه فلعله أعادها سهوا.
قوله: (لو قال: له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد).
[٢] لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير، و الأصل البراءة، و كذا لو كرره مائة مرة فما زاد.
قوله: (و لو قال: درهم و درهم أو ثم درهم لزمه اثنان).
[٣] لأنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه، و لا يصح عطف الشيء على نفسه.
قوله: (و لو قال: فدرهم لزمه واحد، و تقديره فدرهم لازم).
[٤] أي: لو قال: درهم فدرهم لزمه درهم واحد، لاحتمال الفاء العطف و غيره، و إنّما يلزم درهمان على تقدير العطف، فإذا فسر بعدمه بأن قال: أردت فدرهم لازم، أو فدرهم أجود منه قبل، لأنّ الأصل براءة الذمة.
و يشكل بأنّ المتبادر هو العطف و غيره يحتاج الى تقدير، و ارتكابه يقتضي الخروج عن ظاهر اللفظ إلى الإضمار الذي لا يصار اليه إلّا بدليل. على أنّ قوله: له درهم و درهم، أو ثم درهم لا يمتنع فيه مثل هذا التقدير، مع أنّه لا يقبل فيه التفسير بغير العطف، و لزوم درهمين لا يخلو من قوّة.