جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٩ - و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
و لو قال: له في هذا المال، أو ميراث أبي ألف لزمه. بخلاف: له في
و لو فسر بأنّ المقر له نقد عنه في ثمن العبد ألفا كان الألف قرضا في ذمته، لأنّ قوله: عني يقتضي كون الشراء له.
و إن فسر بأنّه نقد ألفا في ثمنه على أنّه لنفسه- و إنّما لم يقيده في العبارة بذلك لدلالة ما قبله على القيد- سئل هل نقد هو شيئا في ثمنه أيضا أم لا؟ فإن قال: نقدت، سئل هل كان الشراء بإيجاب واحد أم بإيجابين؟ فإن قال: بإيجابين احتيج الى تفسير ما نقد فيه الألف، و هي المسألة السابقة في قوله: وزن في عشره ألفا و اشتريت أنا الباقي بألف.
و إن قال: بإيجاب واحد سئل عن قدر ما نقد هو، فإن قال: ألفا فهما شريكان في العبد بالنصف، لأنّ لكل بنسبة ما نقد الى مجموع الثمن، و إن قال: ألفين فللمقر له الثلث.
و إن فسر بأنّه اوصى له بألف من ثمنه أو نذر له قبل أيضا، و صرف اليه من ثمنه الف فيباع منه ما يفي بالألف.
و لو أراد المقر حينئذ دفع الألف من ماله لم يجب القبول لتعيين جهة الاستحقاق في ثمن العبد.
و إنّما قبل كلّ من هذه التفسيرات، لأنّ الإقرار يحتمل كلا منها، كما يحتمل الباقي باعتبار أصل الوضع، فلو لم يصدّقه فهو منكر لما عداه فيحلف لنفيه، و لا يستحق المقر له ما أقر به لتكذيبه.
و أعلم أنّ قوله: (و اشتريت أنا جميع الباقي بألف) من كلام المقر ذكره على سبيل حكاية لفظه، و ليس من ضرورات التفصيل بعد قوله: (اشترى عشرة بألف) أن يقول: (إنّه اشترى الباقي بألف)، و لكنه ذكره لئلا يتوهم عدم القبول، لاستبعاد كون عشر شيء بألف و تسعة أعشاره بألف.
قوله: (و لو قال: له في هذا المال، أو ميراث أبي ألف لزمه، بخلاف: