جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٩ - أ لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما
[فروع]
فروع:
[أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما]
أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ السدس، و الثالث النصف، و الأول الثلث (١)، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا. (٢)
و لو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره لأحدهما، و كانت التركة أثلاثا.
و هنا سؤال، و هو: إنّهم ذكروا في باب الشهادات أنّ النسب يثبت بالشياع، و ذكروا هنا أنه لا بد من شاهدين ذكرين عدلين، فلا بد من تنقيح المبحث، و قد يقال:
إنّ اشتراط العدلين مع المنازع و الاكتفاء بالشياع مع عدمه.
قوله: (لو أقر الولد بآخر، فاقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، و يأخذ السدس و الثالث النصف و الأول الثلث).
[١] لما ثبت نسب الثالث بشهادة عدلين كان إنكاره لنسب الثاني مؤثرا، فيأخذ الثالث النصف، لأنّه الوارث مع الأول بزعمه، و يأخذ الأول الثلث لانه بزعمه ثلاثة، و يدفع ما زاد على نصيبه و هو سدس الأصل الى الثاني بمقتضى إقراره، و على الاحتمال يستويان فيما في يده.
قوله: (فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني أيضا).
[٢] المراد كون الابن مقرا بكون الثاني ابنا أيضا كإقرار الولد الأول، فنفذ إقراره في السدس مع انحصار الإرث فيه.