جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٥ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو أقعد، أو أعمى، أو جذم عتق و سقطت النفقة (١) و لو قتل قصاصا بطل الوقف (٢)، و لو قطع فالباقي وقف (٣)، و لو أوجبت ما لا تعلّق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، و كذا إن كان على المساكين أو على المعسر، و إلا فعلى الموقوف عليه. لتعذر بيعه على الإشكال ينشأ: من أنّ المولى لا يعقل عبدا، و الأقرب الكسب، (٤)
مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته.
قوله: (و لو أقعد، أو عمي، أو جذم عتق و سقطت النفقة).
[١] لصيرورته حرا فتسقط نفقته.
قوله: (و لو قتل قصاصا بطل الوقف).
[٢] لفوات متعلقة، لا الى بدل.
قوله: (لو قطع فالباقي وقف).
[٣] إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف.
قوله: (و لو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، و كذا إن كان على المساكين أو على المعسر، و إلّا فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه على اشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، و الأقرب الكسب).
[٤] إذا جنى العبد الموقوف فلا يخلو: إما أن تكون جنايته موجبة للمال، أو للقصاص. فإن أوجبت مالا فلا يخلو: إما أن يكون وقفا على معين، أولا. و على الأول إما أن نقول بانتقال الوقف عن الواقف الى اللّه تعالى أو الى الموقوف عليه، أو نقول بعدم الانتقال أصلا.
و إذا قلنا بانتقاله الى الموقوف عليه فلا يخلو: إما أن يكون مؤسرا، أو معسرا.
فإن كان وقفا على المساكين، أو قلنا بعدم الانتقال الى الموقوف عليه، أو قلنا بالانتقال و كان معسرا تعلق الأرش في هذه المواضع كلها بكسبه لا برقبته، لامتناع بيعه بسبب