جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧٧ - و لو قال علي ما بين درهم و عشرة لزمه ثمانية
و لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان. (١)
و لو قال: له في هذا العبد الف قبل تفسيره بأرش الجناية، و بكونه مرهونا، و بأنّه وزن في شراء عشرة ألفا و اشتريت أنا جميع الباقي بألف، و لم يلزمه إلّا عشر العبد.
و لو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، و لو قال: نقد ألفا في ثمنه و أنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.
و لو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، و لو قال: اوصي له بألف من ثمنه بيع و صرف إليه ألف، و لو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن
قوله: (و لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الألف وجهان).
[١] وجه اللزوم: أنه قد أقر بأنّ عليه ألفا، و التعريف جاز استناده الى تعيينه الدين الّذي في ذمته فيما في الكيس.
و وجه العدم: أنّه حصر ما عليه في الكيس المعيّن، فإذا لم يكن موجودا لم يلزمه شيء آخر لم يتناوله إقراره.
و بنى بعض الشافعية الخلاف هنا على الخلاف فيما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز و لا ماء فيه هل ينعقد يمينه و يحنث أم لا؟ و اختار لزوم الألف و عدم انعقاد اليمين حيث لا متعلق لها [١]، و في هذه و التي قبلها عندي توقف.
قوله: (و لو قال: له في هذا العبد الف قبل تفسيره بأرش الجناية، و بكونه مرهونا، و بأنه وزن في شراء عشرة ألفا و اشتريت أنا جميع الباقي بألف فلم يلزمه إلّا عشر العبد. و لو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، و لو قال: نقد ألفا في ثمنه و أنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف، و لو قال:
وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، و لو قال: أوصى له بألف من ثمنه بيع و صرف
[١] الوجيز ١: ١٩٨، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع ١١: ١٣٩.