جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٩ - ه الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى
[ه: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى]
ه: الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى، (١)
وجب، و لو بتقدير شيء يقتضيه المقام و تدلّ عليه القرائن، و إن تعذر لم يؤثر في الإقرار شيئا.
و كلام المصنف في كتاب نهج الأصول يوافق ذلك، فإنّه قال في آخر البحث:
و الحق إنّه مجاز، لحمل فقهاء الأمصار في: له عندي عشرة إلّا ثوبا على إلّا قيمة الثوب، و بذلك صرّح في التذكرة [١]، مع أنّه في أول الكلام في الاستثناء قال مثل قوله هنا، ثم حكى عن أبي حنيفة منع الاستثناء من غير الجنس إلا في المكيل و الموزون و المعدود بعضها من بعض [٢]، و حكى عن محمد بن الحسن و زفر و أحمد بن حنبل عدم جوازه من غير الجنس مطلقا بحال [٣].
إلّا أنّه من أبعد البعيد أن يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى في مقابل خلاف أبي حنيفة و احمد، ثم يخرج المسائل على القولين، و إنّما يتبادر من كلامه أن يكون الخلاف في ذلك للأصحاب [٤].
قوله: (الاستثناء المستوعب باطل، و يجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى).
[١] أمّا بطلان المستوعب فلا خلاف فيه، و أمّا استثناء النصف فصاعدا فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال: منع استثناء ما زاد على النصف، منع استثناء النصف، منع الاستثناء إن لم تبق كثرة تقرب من مدلول اللفظ جوازه و ان لم يبق إلّا واحد.
[١] التذكرة ٢: ١٦٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٧، بدائع الصنائع ٧: ٢١٠.
[٣] المصدرين السابقين.
[٤] التذكرة ٢: ١٦٣.