جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٤ - الفصل الثالث في اللواحق
البنين و البنات. (١)
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي فهو للتشريك، و لا يختص الأقرب إلّا بالشرط. (٢)
و لو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب، و كذا لو قال: الأعلى فالأعلى.
و لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع، فلو بقي و لو واحد كان الجميع له. (٣)
و لو قال: وقفت على أولادي و أولادهم ما تعاقبوا، على أن من مات
أولاد البنين و البنات).
[١] لصدق اسم الذرية و العقب و النسل على الجميع.
قوله: (و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي فهو للتشريك و لا يختص الأقرب إلّا بالشرط).
[٢] و ذلك لأن واو العطف إنما تدل على الجمع المطلق، فحيث كان الوقف على الجميع وجب القول بالتشريك، لانتفاء دليل الترتيب.
قوله: (و لو عطف بثم أو الفاء اقتضى الترتيب، و كذا لو قال الأعلى فالأعلى، و لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول أجمع، فلو بقي واحد كان الجميع له).
[٣] أما ثم و الفاء فإنهما دالتان بالوضع على الترتيب، و كذا الأعلى فالأعلى، لأن المراد: الأعلى مطلقا و بعده الأعلى من الباقين، و هكذا. و مقتضى ذلك عدم استحقاق الأسفل شيئا ما لم ينقرض الأعلى أجمع، فإن المفهوم من هذا اللفظ في الاستعمال الشائع هو ذلك.
قوله: (و لو قال وقفت على أولادي و أولادهم ما تعاقبوا، على أنّ من