جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - الفصل الثالث في اللواحق
و لو قال: على من انتسب اليّ لم يدخل أولاد البنات على رأي (١). و لا يدخل تحت الولد الجنين، إلّا بعد انفصاله حيا (٢). و لا تدخل الخناثى تحت البنين و البنات، إلّا مع الجمع. (٣)
و لو قال: على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد
نسبتهم اليه.
قوله: (و لو قال على من انتسب الي لم يدخل أولاد البنات على رأي).
[١] الخلاف مع المرتضى [١]، و ابن إدريس [٢]، و الأصح عدم الدخول.
قوله: (و لا يدخل تحت الولد الجنين إلّا بعد انفصاله حيا).
[٢] لأن الأحكام إنما تجري بالنسبة بعد الانفصال.
قوله: (و لا تدخل الخناثى تحت البنين و البنات إلّا مع الجمع).
[٣] لو وقف على البنين لم يدخل الخناثى، لعدم العلم بكون الخنثى ابنا، و كذا لو وقف على البنات.
و لو جمع بينهما بأن وقف عليهما ففي دخول الخناثي قولان: أحدهما- و اختاره المصنف في التحرير [٣]- لا، لأن الخنثى لا يعد من واحد من الصنفين، و أصحهما- و هو مختاره هنا- الدخول، لأنه لا يخرج عنهما فإنه بحسب الواقع إما ذكر أو أنثى، و لهذا تستخرج ذكوريته و أنوثيته بالعلامات، و بدونها يورّث نصف النصيبين، و لو كان صنفا برأسه لكان له حكم برأسه أصلا.
قوله: (و لو قال على ذريتي، أو عقبي، أو نسلي دخل الأحفاد من
[١] نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٩٨.
[٢] السرائر: ٣٧٧.
[٣] التحرير ١: ٢٨٩.