جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٨ - الأول الصيغة
و كذا لو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني. (١)
و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده. (٢)
و لو قال: بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن. (٣)
و لو قال: لك عليّ ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم اللّه تعالى لزمه. (٤)
و يشكل الفرق بأنّ اليد تدل على الملك، و الأصل في ثبوت سلطنة التصرف أن لا يكون بالنيابة عن الغير، و لعل ما هنا هو الأقرب.
قوله: (و كذا لو قال: بعني، أو هبني، أو ملّكني).
[١] أي: هو إقرار و ذلك بطريق أولى.
قوله: (و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها فهو إقرار، بخلاف تملكتها على يده).
[٢] لأنّ حصول الملك منه يقتضي كونه زائدا، و صدور السبب المملك منه، و كذا غصبتها منه و قبضتها.
و أمّا تملكتها على يده فلا يقتضي إلّا جريان سبب الملك على يده، و هو أعم من صدوره منه، فإنّه ربّما كان واسطة في ذلك دلّالا أو سمسارا أو غير ذلك.
قوله: (و لو قال: بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن).
[٣] أي: لو ادعى مدعى على غيره إنّه باعه أباه فأنكر حلف و انتفت الدعوى عنه و الثمن و عتق الأب، لأنّه بزعم المدعي قد دخل في ملك ابنه و صار حرا فينفذ إقرارا، لأنّ اليد له و الملك منحصر فيه ظاهرا.
قوله: (و لو قال: لك عليّ الف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم اللّه تعالى لزمه).
[٤] لأن ما في علمه