جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٥ - د إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله
[د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله]
د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله، (١) و كذا الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا، و سواء كان الوزن ناقصا أو لا (٢)، فإنّ تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين. (٣)
معطوف على الدرهم فلا يفسر به، و الأول أقوى. قال في التذكرة: أمّا لو قال: نصف و درهم فالنصف مبهم [١].
قوله: (إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف الى ميزان البلد وكيله).
[١] لأنّه المتفاهم عرفا، و لهذا يحمل الإطلاق في البيع عليهما.
قوله: (و كذا الذهب و الفضة ينصرف الى نقده الغالب، سواء كان نقدهم مغشوشا أولا، و سواء كان الوزن ناقصا أولا).
[٢] الظاهر أنّ المراد ب (الذهب و الفضة) في هذا الكلام: الإقرار بالدراهم و الدنانير، فلو أقر بذهب أو فضة من غير أن يذكر الدينار أو الدرهم كأنّ قال: خمسة مثاقيل من فضة فالظاهر إنّ ذلك إنّما ينصرف إلى الفضة الخالصة الغالبة في البلد.
و لمّا كان الإطلاق محمولا على المتعارف لم يتفاوت الحال في حمل الدراهم و الدنانير على المغشوشة إذا كان نقد البلد مغشوشا، كما يحمل النقد على الخالص إذا كان غالبا في البلد بغير تفاوت.
و في وجه للشافعية: إنّه لو فسر الدرهم بالناقص منفصلا عن الإقرار لم يقبل و إن كان عرف البلد، بل يحمل على دراهم الإسلام [٢]، و ليس بشيء.
قوله: (فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين).
[٣] أي: فإن تعدد الوزن
[١] التذكرة ٢: ١٥٤.
[٢] المجموع ٢٠: ٣١١، السراج الوهاج: ٢٥٨.