جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - المطلب الأول الصيغة
الجزء التاسع
[كتاب الوقوف و العطايا]
كتاب الوقوف و العطايا و فيه مقاصد:
[المقصد الأول: الوقف]
المقصد الأول: الوقف، و فيه فصول:
[الأول في أركانه]
الأول في أركانه و هي ثلاثة مطالب:
[المطلب الأول: الصيغة]
المطلب الأول:
الصيغة، الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة (١) و لفظه الصريح: وقفت و حبّست و سبّلت على رأي (٢)
قوله: (الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة).
[١] المراد ب (تحبيس الأصل): المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا، و هذا التعريف يصدق على الحبس فإنّه عقد يفيد ذلك إلّا أن يراد بالحبس: التأبيد، إلّا أنّ اللّفظ لا يدل عليه.
و عرفه في الدروس: بأنّه الصدقة الجارية [١]، و هذا صادق على نذر الصدقة كذلك و الوصية بها. و الأصل فيه قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم: «حبس الأصل و سبّل الثمرة» [٢]، و غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٣].
قوله: (و لفظه الصريح: وقفت و حبست و سبلت على رأي).
[٢] أمّا وقفت- و قد يقال في شذوذ اللّغة لا في فصيحها: أوقفت- فلا خلاف في دلالتها بالصريح على معنى الوقف و ربما حكي عن بعض أقوال الشافعي أنّها
[١] الدروس: ٢٢٨.
[٢] سنن البيهقي ٦: ١٦٢، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠١ حديث ٢٣٩٧.
[٣] انظر: الوسائل ١٣: ٣٠٣ باب عدم جواز بيع الوقف، سنن البيهقي ٦: ١٥٨، كتاب الوقف سنن ابن ماجة ٢:
٨٠١ باب ٤ كتاب الوقف.