جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٩ - المطلب الرابع في المقر به
و لو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر فالشهادة باطلة. (١)
و لو قال: هذه الدار لفلان و كانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة و صحّ إقراره (٢)، نعم يشترط ان يكون المقر به تحت يده و تصرفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم (٣)
في القرض لا يندفع بقوله: بأمر حق واجب، و مختار المختلف قوي. (و يمكن أن يقال:
إنّه لمّا أتى بمؤكد الاستحقاق الدال على ذلك نصا علم أنّه لا يريد بقوله في ميراثي و ملكي إلّا المجاز، لوجود القاطع في الدلالة) [١].
قوله: (و لو شهد الشاهد بأنّه أقر له بدار كانت ملك المقر الى أن أقر فالشهادة باطلة).
[١] لما سبق من أنّ الإقرار لا يزيل الملك فيشترط لصحته كونه غير مملوك للمقر.
قوله: (و لو قال: هذه الدار لفلان و كانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة و صحّ إقراره).
[٢] و ذلك لأنّ الضميمة تقتضي بطلان الإقرار فتلغو، كما لو قال له: عليّ ألف من ثمن خمر.
قوله: (نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده و تصرّفه، فلو قال:
الدار التي في يدي أو تحت تصرّفي لزيد لزم).
[٣] هذا استدراك لما عسى أن يشعر به قوله السابق: (و لا أن يكون ملكا للمقر) فإنّه ربّما أوهم اشتراط انتفاء ما يقتضي الملك ظاهرا. و ليس كذلك، إذ لا ينفذ الإقرار إلّا مع وجود ما يقتضي ذلك، و إلّا لكان إقرارا على الغير.
[١] لم ترد في «ك».