جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٦ - الأول الصيغة
[المقصد الثالث: في الإقرار]
المقصد الثالث: في الإقرار، و فيه فصول:
[الأول: في أركانه]
الأول: في أركانه، و فيه مطالب:
[الأول: الصيغة]
الأول: الصيغة، الإقرار: اخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه. (١)
قوله: (الأول: الصيغة: الإقرار: إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه).
[١] الإخبار كالجنس تندرج فيه الشهادة على الغير، وكل إخبار، و لا تدخل فيه الإنشاءات.
و قوله: (عن حق سابق) يخرج به الإخبار عما ليس بحق، و يندرج في الحق ملك العين و المنفعة، و استحقاق الخيار و الشفعة، و أولوية التحجير و الحدود و التعزيرات للّه سبحانه و تعالى و للآدمي، و القصاص في النفس و الطرف. و بالسابق يخرج الإخبار عن حق مستقبل فإنه ليس إقرارا، و إنما هو بمنزلة الوعد.
لا يقال: يخرج عنه الإقرار بالمؤجل قبل حلوله، لأن الحق إنما يثبت في المستقبل.
لأنا نقول لا ريب أن الإخبار عن الحق المؤجل إخبار عن حق سابق، لأن كونه حقا أمر سابق و إنما المستقبل استحقاق المطالبة به.
فإن قيل: الإخبار عن استحقاق المطالبة به إخبار عن غير سابق مع انه إقرار فلا يتناوله التعريف.
قلنا: الإقرار إنما هو الاخبار عن أصل الحق، و لما كان مقتضاه استحقاق المطالبة في الحال دفعه المقر عن نفسه بذكر الأجل، فليس ذكر الأجل إقرارا و لا جزءا