جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الوقوف و العطايا
٧ ص
(٢)
تتمة المقصد الرابع في الوصايا
٧ ص
(٣)
تتمة الفصل الثاني في الأحكام
٧ ص
(٤)
تتمة المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب
٧ ص
(٥)
البحث الثاني فيما اشتمل على الاستثناء
٧ ص
(٦)
قاعدة
٧ ص
(٧)
و يشتمل هذا البحث على مقامات
١٣ ص
(٨)
الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال، و فيه مسائل
١٣ ص
(٩)
أ لو ترك أبا و ابنين و بنتا
١٣ ص
(١٠)
ب لو اوصى له بمثل نصيب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
١٤ ص
(١١)
ج لو ترك أبويه و ابنا و ثلاث بنات
١٨ ص
(١٢)
د لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب و ابنين و ثلاث بنات الا سدس المال فالفريضة من اثني عشر
١٩ ص
(١٣)
ه لو خلف أبوين و زوجة، فاوصى بمثل الأب إلا خمس المال، فالفريضة اثنى عشر
٢٠ ص
(١٤)
و لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال
٢١ ص
(١٥)
ز لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر
٢٣ ص
(١٦)
ح لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
٢٨ ص
(١٧)
المقام الثاني أن يكون الاستثناء من الباقي
٢٩ ص
(١٨)
أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد إخراج النصيب
٢٩ ص
(١٩)
ب لو قال أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب
٣١ ص
(٢٠)
ج لو استثنى جزء مقدرا من جزء مقدر
٣٥ ص
(٢١)
المقام الثالث أن يكثر الاستثناء
٤٤ ص
(٢٢)
قاعدة
٤٤ ص
(٢٣)
و في هذا المقام مسائل
٤٨ ص
(٢٤)
الاولى لو خلف ابنين و أوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال، و الآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال
٤٨ ص
(٢٥)
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال
٥٢ ص
(٢٦)
الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
٥٤ ص
(٢٧)
الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
٥٩ ص
(٢٨)
الخامسة قد يتحد المستثنى منه و يكثر الموصى له مختلفا
٦٧ ص
(٢٩)
السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال
٧٤ ص
(٣٠)
السابعة لو خلف ثلاثة بنين و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلا عشر المال
٧٧ ص
(٣١)
الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال
٨٠ ص
(٣٢)
التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
٨٢ ص
(٣٣)
العاشرة لو خلف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه
٨٨ ص
(٣٤)
الفصل الثالث في تصرفات المريض
٩٢ ص
(٣٥)
أما المؤجلة
٩٣ ص
(٣٦)
و أما المعجلة
٩٤ ص
(٣٧)
الأول في بيان مرض الموت
٩٦ ص
(٣٨)
أما الطرف
٩٩ ص
(٣٩)
الطرف الثاني مقابله
١٠٠ ص
(٤٠)
البحث الثاني في حقيقة التبرع
١٠٥ ص
(٤١)
الأول في التبرعات
١٠٩ ص
(٤٢)
الأولى الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث
١٠٩ ص
(٤٣)
الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع
١١٣ ص
(٤٤)
الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول
١١٥ ص
(٤٥)
الرابعة لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل
١٢٤ ص
(٤٦)
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
١٢٥ ص
(٤٧)
المطلب الثالث في المسائل الدورية في هذا الباب
١٥١ ص
(٤٨)
الأول العتق
١٥١ ص
(٤٩)
الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية
١٥١ ص
(٥٠)
المسألة الثانية لو أعتق عبدا قيمته عشرون
١٦٠ ص
(٥١)
الثالثة لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء
١٦٣ ص
(٥٢)
الرابعة لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات
١٦٦ ص
(٥٣)
الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت
١٧٧ ص
(٥٤)
النوع الثاني المحاباة
١٨٠ ص
(٥٥)
تنبيه
١٩٢ ص
(٥٦)
النوع الثالث الهبة و العقر
١٩٧ ص
(٥٧)
المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة
١٩٧ ص
(٥٨)
المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها
٢٠٠ ص
(٥٩)
الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها
٢٠٣ ص
(٦٠)
الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة
٢٠٥ ص
(٦١)
الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
٢٠٩ ص
(٦٢)
السادسة لو وهبه جارية مستوعبة و قيمتها مائة و عقرها خمسون
٢١٤ ص
(٦٣)
السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى
٢٢٠ ص
(٦٤)
النوع الرابع الجنايات
٢٣١ ص
(٦٥)
أ لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب
٢٣١ ص
(٦٦)
ب لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة
٢٣٥ ص
(٦٧)
ج لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
٢٣٩ ص
(٦٨)
د لو جنى عبد على حر جناية و قيمته خمسمائة
٢٤٥ ص
(٦٩)
ه لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهوب بنصف قيمته، جازت الهبة في شيء من العبد
٢٥١ ص
(٧٠)
الفصل الرابع في الوصية بالولاية
٢٥٧ ص
(٧١)
الأول في أركانها
٢٥٧ ص
(٧٢)
الأول الموصي فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف
٢٥٧ ص
(٧٣)
الثاني الصيغة
٢٦١ ص
(٧٤)
الثالث الموصي
٢٦٤ ص
(٧٥)
الرابع الوصي
٢٧٠ ص
(٧٦)
الأول العقل
٢٧٠ ص
(٧٧)
الثاني البلوغ
٢٧١ ص
(٧٨)
الثالث الإسلام
٢٧٣ ص
(٧٩)
الرابع العدالة
٢٧٤ ص
(٨٠)
الخامس الحرية
٢٧٧ ص
(٨١)
السادس كفاية الوصي و اهتداؤه إلى ما فوض إليه
٢٧٩ ص
(٨٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٢٨٢ ص
(٨٣)
الفصل الخامس فيما به تثبت الوصية
٣٠٥ ص
(٨٤)
و يتحقق الرجوع
٣١٢ ص
(٨٥)
الأول صريح الرجوع
٣١٢ ص
(٨٦)
الثاني ما يتضمن الرجوع كالبيع
٣١٣ ص
(٨٧)
الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية
٣١٦ ص
(٨٨)
الرابع الفعل المبطل للاسم
٣١٩ ص
(٨٩)
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
٣٢٦ ص
(٩٠)
الاولى لو أوصى بعبد مستوعب لزيد
٣٢٦ ص
(٩١)
الثانية لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد
٣٣٤ ص
(٩٢)
الثالثة لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة
٣٣٨ ص
(٩٣)
الرابعة إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده
٣٣٩ ص
(٩٤)
الخامسة للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات
٣٤٠ ص
(٩٥)
السادسة لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته
٣٤٠ ص
(٩٦)
السابعة لو اوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على رأي
٣٤٢ ص
(٩٧)
الثامنة لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة
٣٤٤ ص
(٩٨)
التاسعة لو دفع إليه مالا و قال اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات قبل الدفع انعزل
٣٤٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٨ - الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية

و لو أوصى له بسكنى دار سنة، (١) ثم آجرها سنة لم تنفسخ فإن مات فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.


مؤد للمراد، و هو صحيح عربي.

و التسري عبارة عن اتخاذ المملوكة للوطء، و حقه أن يكون في الكتاب بغير ياء، لأنه كالقاضي و قد وقع منكرا مرفوعا. و يمكن أن يحمل على انه فعل ماض و فاعله ضمير الموصي، و هذا أليق لبعد حصول هذا الخلل في العبارة و بقائه.

قوله: (و لو أوصى له بسكنى دار سنة.).

[١] أي: لو أوصى له بسكنى الدار الفلانية سنة غير معينة، ثم آجرها الموصي سنة لم تنفسخ الوصية، و لم يكن ذلك رجوعا عنها، إذ لا منافاة بين مجرد الإجارة و الوصية المذكورتين.

ثم ينظر، فإن مات بعد انقضاء مدة الإجارة فلا بحث. و إن مات قبله ففي بطلان الوصية وجهان، أقربهما عند المصنف عدمه، فيستحق الموصى له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.

و وجهه: أنّ الموصى به سنة على الإطلاق لا السنة الأولى، لأنه المفروض.

و إيجاب السنة الأولى للمبادرة إلى تنفيذ الوصية و إيفاء الحق، فإذا منع من الأولى مانع تداركنا بسنة أخرى. و الإجارة مانع، لأنها ناقلة للمنفعة إلى ملك المستأجر. و هي محمولة على السنة المتصلة بالعقد، إذ لو لا ذلك لبطلت، لعدم تعيين المبدأ.

و الثاني: بطلان الوصية، لأن المستحق للموصى له هو السنة الأولى بعد الموت، و من ثم لم يكن للوارث تسليم غيرها لو امتنع الموصى له، و قد استحقت بالإجارة، فتبطل الوصية للمنافاة، و لأن الإقدام على الإجارة سنة مع إمكان موته في الحال، و اتحاد زمان الإجارة و الوصية المقتضي للمنافاة دليل على ارادة الرجوع. و ضعفه ظاهر، و الأصح الأول.