جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٧ - الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
ثم خذ مالا و انقص منه نصيب بنت يبقى مال إلّا نصيبا، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، و ذلك ثمن مال إلّا ثمن نصيب، و زده على المال يكون مالا و ثمن مال إلّا نصيبا و ثمن نصيب، انقص منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا و ثلاثة أثمان نصيب، يعدل أنصباء الورثة و هي سبعة أنصباء.
فإذا جبرت صار مالا و ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر- و هو ثمانية- يكون سبعة و ستين سهما، و منها تصح. و النصيب تسعة، و هو ما كان معك من عدد اجزاء المال و الثمن (١).
ثم خذ مالا و انقص منه نصيب بنت يبقى مال إلّا نصيبا، ثم استرجع من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، و ذلك ثمن مال إلّا ثمن نصيب، و زده على المال يكون مالا و ثمن مال إلّا نصيبا و ثمن نصيب، انقص منه ربع نصيب الذي هو وصية صاحب الابن، يبقى مال و ثمن مال إلّا نصيبا و ثلاثة أثمان نصيب، يعدل أنصباء الورثة و هي سبعة أنصباء، فإذا جبرت صار مالا و ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر- و هو ثمانية يكون سبعة و ستين سهما و منها يصح، و النصيب تسعة، و هو ما كان معك من عدد اجزاء المال و الثمن).
[١] أي: لو كان مع البنين الثلاثة المفروضين في المسألة السابقة بنت، و أوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج الوصايا.
و المراد بجميع الوصايا هذه: الوصية و التي بعدها، و هي الوصية لاخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت فقط، بحيث لا يخرج من المال سواه، فان استخراج هذه المسألة بطريق آخر غير ما سبق، فإنها ليست من فروع القاعدة المذكورة في أول هذا المقام فان الاستثناء من النصيب الموصى به هناك بجزء