جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٦ - الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
المسألة الأولى (١). و لو كان معهم بنت، و أوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا، و لاخر بمثل البنت إلّا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت، فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة و هي سبعة، فخذ ربعه- و هو نصيب- و ثلاثة أرباع نصيب فانقصه من نصيب ابن و هو نصيبان، يبقى ربع نصيب و هو وصية الأول.
المسألة الأولى).
[١] إنما كان المجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، لأن مالا و ما استرد من الأنصباء الثلاثة المخرجة منه و هو ربعه و سدسه و ثمنه يعدل ثلاثة أنصباء الورثة و هي ثلاثة، فإذا جبرت ذلك بثلاثة أنصباء، كان مالا و ربعه و سدسه و ثمنه يعدل ثلاثة أنصباء، و لما كان مخرج الكسور أربعة و عشرين كان المال أربعة و عشرين.
و إنما كان المجموع سبعة و ثلاثين، لأن الكسور ثلاثة عشر من أربعة و عشرين، إذا أضفتها إلى المال بلغ المجموع ما ذكر. و إذا قسطت المجموع على ستة أنصباء كان النصيب ستة و سدسا، و المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة و ثلاثين جزءا من سبعة و ثلاثين جزءا من نصيب.
و إنما رجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى، لأن الأول كان له ثمانية فرجع هنا إلى واحد، و للثاني مائة و أربعة فرجع هنا إلى ثلاثة عشر، و للثالث مائة و اثنان و خمسون فرجع هنا إلى تسعة عشر.
قوله: (و لو كان معهم بنت، و أوصى لواحد بمثل ابن إلّا ربع ما يبقى من المال بعد إخراج جميع الوصايا، و لاخر بمثل البنت إلّا ثمن ما يبقى من ماله بعد نصيب البنت، فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة- و هي سبعة- فخذ ربعه- و هو نصيب و ثلاثة أرباع نصيب- فانقصه من نصيب ابن- و هو نصيبان- يبقى ربع نصيب، و هو وصية الأول.