جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٥ - الثالثة لو اوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه ثلاثة أنصباء و نسترد منها ربعه و سدسه و ثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و المجموع سبعة و ثلاثون، و النصيب ستة و سدس، للأول سدس، و للثاني سهمان و سدس، و للثالث ثلاثة و سدس.
فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة و عشرين، و يرجع كل منهم الى ثمن ما كان له في
و هو مثل ابن إلّا ربع المال- و الثاني ثلاثة عشر مثل ابن إلّا سدس المال، و الثالث تسعة عشر مثل ابن إلّا ثمن المال، و جملة ذلك ثلاثة و ثلاثون.
و لقائل أن يقول: إن هذا الذي أراده هنا خلاف ما ذكره في القاعدة، لأن المذكور هناك هو الاكتفاء بضرب أحد المخرجين بصحة الأجزاء من حاصل الضرب، و ذلك لا يستقيم هنا، لأنك لو ضربت ستة في ستة لم يكن للحاصل تلك الكسور صحيحة.
و لو تكلّف متكلف بالحمل لكلامه هناك على ضرب أحد المخرجين كائنا ما كان، يمكن ضرب الفريضة في مخرج الثمن، فيكون للحاصل تلك الكسور صحيحة لم تكن قسمة المستثنيات على البنين صحيحة، لأنها ستة و عشرون و البنون ثلاثة. و لو ضربتها في ثلاثة لتصح لم يتم قوله هناك: (و غاية ما ينكسر في اثنين أو في أربعة).
قوله: (أو نأخذ مالا و نخرج منه ثلاثة أنصباء، و نسترد منها ربعه و سدسه و ثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء المال أربعة و عشرون، و المجموع سبعة و ثلاثون، و النصيب ستة و سدس، للأول سدس، و للثاني سهمان و سدس، و للثالث ثلاثة و سدس، فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة و عشرين، و يرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له في