جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨ - ح لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية
[ح: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية]
ح: لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية، جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية، فندفع إلى الموصى له نصيبا و نسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية، فيبقى من المال نصيبان و وصية و ثلث يعدل أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء، فتقابل نصيبين بمثلهما، فيبقى نصيب يعدل وصية و ثلثا، فالنصيب أربعة و الوصية ثلاثة، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، و لكل ابن أربعة (١).
أو إن هذا من مقلوب الكلام، و المراد فانكسرت ثلاثة و عشرون في سبعة التي هي مخرج السبع، عندما أريد أخذ سبعيها، و كيف كان فالمراد ظاهر و الخطب في ذلك يسير.
و أما تقسيم ستمائة و أربعة و أربعين فظاهر، لأن كل من كان له شيء من اثنين و تسعين أخذه مضروبا في سبعة في المرتبة الاولى و الثانية.
قوله: (لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء و وصية، فندفع إلى الموصى له نصيبا، و نسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان و وصية و ثلث يعدل أنصباء البنين- و هي ثلاثة أنصباء- تقابل نصيبين بمثلهما، فيبقى نصيب يعدل وصية و ثلثا، فالنصيب أربعة و الوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، و لكل ابن أربعة).
[١] هذه و إن لم تكن على نهج المسائل السابقة، إذ ليس الاستثناء فيها بجزء معين من المال، إلّا أن الباب ليس معنونا بذلك، و إن كان تقديم القاعدة مشعرا بكونه عنوان الباب، و ليس بلازم، إذ يكفي لتقديم القاعدة كون معظم المسائل كذلك، ليتوقف عليها، فكأنها هي المقصودة دون ما سواها. لكن يرد عليه إن مسائل المقام الثاني لا يتخرج شيء منها على القاعدة المذكورة، ففي كلامه شيء.