جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣ - ز لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة من ستة عشر
[ز: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلّا ربع المال فالفريضة من ستة عشر]
ز: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلّا ربع المال فالفريضة من ستة عشر، و تضيف إليها سبعة و تضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين و تسعين، و منها تصح، للموصى له اثنا عشر، و لكل ابن خمسة و ثلاثون، و للزوجة عشرة، لأنا نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا و نستثني منه
و قوله: (فيعطى الورثة ما استثنى لكل واحد بحصته) المراد منه: انك تعطي الموصى بمثل نصيبه الجزء المستثنى و باقي الورثة بالحساب نظرا إلى حصته في أصل الفريضة، ففي قوله: (فيعطى الورثة ما استثنى) توسع اعتمادا على ما سبق بيانه.
و قوله: (فلكل ابن لحقه في المستثنى لأربعة ثمانية و عشرون) المراد منه: إنّ المستثنى- و هو نصف سدس المال و ذلك ثمانية و عشرون- مما صارت إليه الفريضة حق لكل من الابنين، لأن الوصية بمثل نصيب ابن إلّا نصف سدس المال، و لا اختصاص لأحد الابنين بذلك فمتعلق اللام الاولى و الباء واحد، و متعلق (في) من
قوله: (في المستثنى) محذوف، على أن الجار و المجرور حال من المضاف في قوله: (بحقه).
فان قيل: ليس حقه في المستثنى، و إنما جميع المستثنى حقه.
قلنا: لا امتناع في أن يكون الشيء مملوكا و حق المالك ثابت فيه، و لهذا يحسن أن نقول: حق المالك في ملكه اقتضى تقديمه على غيره.
و قوله: (فلكل ابن اثنان و خمسون من الأصل المستثنى و من الباقي) المراد ب (الأصل المستثنى) هو نفس المستثنى و هو المدفوع أولا، و كأنه إنما سمّاه أصلا لدفعه أولا.
قوله: (لو أوصى له بمثل أحد ابنيه مع زوجة إلّا ربع المال فالفريضة ستة عشر، و تضيف إليها سبعة و تضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين و تسعين و منها تصح، للموصى له اثنا عشر، و لكل ابن خمسة و ثلاثون، و للزوجة عشرة، لأنا نأخذ مالا و نخرج منه نصيبا و نستثني منه الربع، يبقى