جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢ - و لو اوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال
نصف سدس المال.
و كذا لكل من الأبوين و لكل من الزوجة و الخنثى أحد و عشرون، و للبنت أربعة عشر، تقسم الباقي و هو مائة و ثمانية و ستون على الجميع و الموصى له، و سهامهم ثمانية و عشرون، لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة و عشرون.
و كذا لكل من الأبوين و لكل من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر، و للموصى له أربعة و عشرون، فلكل ابن اثنان و خمسون من الأصل المستثنى و من الباقي، و للموصى له كذلك إلّا نصف سدس المال و هو ثمانية و عشرون يبقى أربعة و عشرون (١).
سدس المال، و كذا لكل من الأبوين، و لكل من الزوجة و الخنثى أحد و عشرون و للبنت أربعة عشر يقسم الباقي و هو مائة و ثمانية و ستون على الجميع، و الموصى له سهامهم ثمانية و عشرون، و لكل سهم ستة، فلكل ابن أربعة و عشرون، و كذا لكل من الأبوين، و لكل من الزوجة و الخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر، و للموصى له أربعة و عشرون، فلكل ابن اثنان و خمسون من الأصل المستثنى و من الباقي، و للموصى له كذلك إلّا نصف سدس المال و هو ثمانية و عشرون، يبقى له أربعة و عشرون).
[١] إنما كانت الفريضة من أربعة و عشرين، لأن للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و المخرج المشترك للسدس و الثمن أربعة و عشرون، و سهام الأولاد ثلاثة عشر، بناء على أن للخنثى نصف نصيب ذكر و نصف نصيب أنثى، و هو الطريق الثاني من طرق توريثه الأربعة، فللانثى سهمان ليكون نصيبها نصف، و للابنين ثمانية لكل أربعة، و للخنثى ثلاثة نصف النصيبين، و مجموع ذلك ثلاثة عشر و الباقي من أربعة و عشرين بعد الثمن للزوجة، و السدسين للأبوين ثلاثة عشر.