جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٢ - الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و ثلثا شيء يعدل ستة و ثمانين و ثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و ستين، فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان و ثلاثون و نصف و هو الشيء، و ذلك هو المحاباة، فزد ذلك على مهر المثل و هو عشرون يصير اثنين و خمسين و نصفا، فأعط ثلثها للوصية و هو سبعة عشر و نصف، و أعط نصف الباقي و هو سبعة عشر و نصف للزوج بالإرث، فزد ذلك على ما بقي معه و هو سبعة و أربعون و نصف تصير معه خمسة و ستون، و ذلك مثلا المحاباة. (١)
فإذا جبرت و قابلت صار معك شيئان و ثلثا شيء يعدل ستة و ثمانين و ثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية و الدراهم مائتين و ستين، فأقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان و ثلاثون و نصف و هو الشيء، و ذلك هو المحاباة، فزد ذلك على مهر المثل- و هو عشرون- يصير اثنين و خمسين و نصفا، فأعط ثلثها للوصية- و هو سبعة عشر و نصف-، و أعط نصف الباقي- و هو سبعة عشر و نصف- للزوج بالإرث، فزد ذلك على ما بقي معه- و هو سبعة و أربعون و نصف-، تصير معه خمسة و ستون، و ذلك مثلا المحاباة).
[١] إنما قسمت عدد الدراهم على الأشياء، لأن هذا أحد الطريقين في معرفة معادل الشيء الواحد من العدد، فان خارج القسمة هو معادلة. و إنما بسطت الجميع أثلاثا، لأن الكسر من الجانبين ثلث، فتبسطها من جنسه.
فإن قيل: خارج قسمة الكسور على الكسور كسور، فكيف صار الخارج- و هو اثنان و ثلاثون و نصف- صحاحا؟
قلت: لما كان خارج القسمة ما ذكر كان بقدره كسور هو ثلث الشيء فثلاثة أمثاله هو الشيء، و ذلك ما ذكر.