جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠١ - المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها
أجبر و قابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون، ترجع الى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون، و بقي للزوج عشرون. (١)
و من طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف و هو ستة، فتأخذ ثلثه اثنين و تلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت.
و يبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة على خمسة، و السهم المسقط لا
اجبر و قابل يصير الشيء خمسي ذلك أربعون، ترجع الى الواهب منها عشرون، فيكمل معه ثمانون، و بقي للزوج عشرون).
[١] لو وهب أخته مائة لا يملك غيرها و أقبضها إياها، ثم ماتت عنه و عن زوج، ثم مات هو، فإن الدور لازم، لأن ما ورثه منها محسوب فيما يجب حصوله لوارثه، لتصح الهبة في قدر نصفه، فلا يعرف قدر ما صحت فيه الهبة حتى يعرف قدر نصيبه من الإرث، و لا يعرف قدر النصيب من الإرث حتى يعرف قدر ما صحت فيه الهبة.
و التخلص أن نقول: صحت الهبة في شيء و الباقي- و هو مائة إلّا شيئا- للواهب، و رجع إليه بالميراث نصف ما جازت فيه الهبة- و هو نصف الشيء-، فصار معه مائة إلّا نصف شيء يعدل مثلي ما صحت فيه الهبة، و ذلك شيئان.
فإذا جبرت و قابلت كانت المائة معادلة لشيئين و نصف، فالشيء أربعون- و هو ما جازت فيه الهبة-، و بقي بيد ورثة الواهب ستون، و رجع إليه بالإرث عشرون، فيكمل معه ثمانون هي لوارثه- و ذلك مثلا ما جازت فيه الهبة-، و بقي للزوج عشرون.
قوله: (و من طريق الباب أن تأخذ عددا لثلثه نصف- و هو ستة-، فتأخذ ثلثه اثنين و تلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت، و يبقى للواهب أربعة، فنقسم المائة على خمسة، و السهم المسقط لا يذكر، لأنه