جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٩ - المسألة الاولى لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قيمته مائتان و كسب مائة
فلما عاد و وهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك و هو نصف شيء، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب، فيصير معهم ثلاثمائة إلّا شيئا و هو يعدل مثلي ما جاز بالهبة و هو شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشيء الواحد مائة و هو نصف العبد، و يتبعه من كسبه مثل نصفه و هو خمسون، و يبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف الكسب و ذلك مائة و خمسون، و رجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و ذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان و هو مثلا ما جاز بالهبة، و بقي مع ورثة الموهوب له مائة و هي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب (١).
فلما عاد و وهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك و هو نصف شيء، فزده على ما بقي بيد ورثة الواهب، فيصير معهم ثلاثمائة إلّا شيئا و هو يعدل مثلي ما جاز بالهبة و هو شيئان.
فإذا جبرت و قابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشيء الواحد مائة- و هو نصف العبد-، و يتبعه من كسبه مثل نصفه و هو خمسون، و يبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و نصف الكسب- و ذلك مائة و خمسون-، و رجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة- و ذلك خمسون-، فيجتمع معهم مائتان و هو مثلا ما جاز بالهبة، و بقي مع ورثة الموهوب له مائة و هي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب).
[١] أي: فإن كان المتهب في الصورة المفروضة مريضا، فوهبه من الواهب و ماتا و لا مال لهما سوى العبد و الكسب فإن الدور لازم، من حيث أن معرفة ما صحت فيه الهبة الأولى إنما يكون إذا عرف قدر نصيب الواهب الأول من الكسب و من الهبة الثانية، ليراعى نفوذ الهبة في قدر نصفه، فيبقى بيد الوارث بقدر ما جاز بالهبة مرتين.