جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٧ - الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية
و لو كانت قيمته مائة فكسبت تسعة، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شيء، و له من كسبه تسعة أشياء، و لهم مائتا شيء. فيعتق منه مائة جزء و تسعة أجزاء من ثلاثمائة و تسعة، و له من كسبه مثل ذلك، و لهم مائتا جزء من نفسه و مائتان من كسبه. (١)
و كسبه في مقابل ثلاثة أشياء و نصف، نبسطها من جنس كسرها فتكون سبعة.
و نبسط العبد و كسبه فيكون ثلاثة، نقسمها على سبعة يخرج ثلاثة، فنصف الشيء ثلاثة أسباع نصف العبد أو ثلاثة أسباع كسبه، فالشيء ثلاثة أسباع العبد، فينعتق منه ثلاثة أسباعه و يتبعه ثلاثة أسباع كسبه، و يبقى للورثة أربعة أسباعه و أربعة أسباع كسبه، هي بقدر سبعي العبد، و ذلك ضعف ما عتق منه.
و تنقيحه: أنه إذا قسّم العبد و الكسب على سبعة فقد قسم كل منهما عليها، و لما كان للعبد شيء و نصف من نفسه و كسبه- و ذلك ثلاثة من السبعة الحاصلة من بسط ثلاثة أشياء و نصف-، كان له ثلاثة أسباع نفسه و ثلاثة أسباع كسبه، و للورثة ما بقي.
قوله: (و لو كانت قيمته مائة فكسب تسعة، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا، فقد عتق منه مائة شيء، و له من كسبه تسعة أشياء و لهم مائتا شيء، فيعتق منه مائة جزء و تسعة أجزاء من ثلاثمائة و تسعة، و له من كسبه مثل ذلك، و لهم مائتا جزء من نفسه و مائتان من كسبه).
[١] أي: لو كانت قيمة العبد المذكور مائة دينار و اكتسب تسعة دنانير، فاجعل ما ينعتق منه من كل دينار شيئا، ليسلم ما يحصل له من الكسب من الكسر، و حينئذ فيكون له تسعة أشياء من كسبه، و نسبة حصة من الكسب إلى ما انعتق منه كنسبة الكسب إلى قيمته، فإنه تسعة أعشار عشرها.
و يكون للورثة من نفسه و من كسبه بقدر ما عتق منه مرتين، و ذلك مائتا شيء، فيكون العبد و كسبه في مقابل ثلاثمائة و تسعة أشياء، فيقسّم العبد و الكسب على ثلاثمائة و تسعة، فيكون الشيء جزء من ثلاثمائة و تسعة من الأب و كسبه.