جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٣ - المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
و لو كان قيمته مائتين و التركة مائة، عتق أجمع و أخذ خمسين. (١)
و لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما و وهبه الآخر، و خلفهما مع مولاه و لا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق، إلّا أن يجيز الموالي، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية اتساعه، و يبقى تسعة و ثلث أخيه للمولى.
و يحتمل عتق جميعه و يرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث. (٢)
و قال أبو يوسف و محمد: يرث نصف نفسه و نصف المائتين، و يحتسب بقيمة نصفه الباقي من ميراثه.
قوله: (و لو كان قيمته مائتين و التركة مائة عتق أجمع و أخذ خمسين).
[١] الحكم عندنا ظاهر، و قال أبو حنيفة: يعتق منه نصفه، لأنه قدر ثلث التركة، و يسعى في قيمة باقيه و لا يرث، لأن المستسعى عنده كالعبد لا يرث إلّا في أربعة مواضع، و لا مهم لنا في بيانها.
قوله: (و لو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما و وهبه الآخر، و خلفهما مع مولاه و لا وارث له سواه، عتق ثلثا المعتق، إلّا أن يجيز المولى، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية أتساعه و يبقى تسعة و ثلث أخيه للمولى. و يحتمل عتق جميعه و يرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث).
[٢] لو اشترى المريض ابني عم له بألف مثلا لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما و وهبه الآخر، و لم يخلف وارثا سواهما مع مولى نعمته، عتق من المعتق قدر الثلث و هو ثلثاه.