الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٣٨ - ٨٢ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْمُثَنّى [١] ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ؛ وَدَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أُدَيْمٍ [٢] بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ [٣] لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ـ وَهُوَ يَعْلَمُ ـ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَاتَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَزَوَّجَ [٤] ثَلَاثَ مَرَّاتٍ [٥] لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً ، وَالْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ ـ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ [٦] ـ لَمْ تَحِلَّ [٧] لَهُ أَبَداً ». [٨]
٩٨٢٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
منها رواية أحمد بن محمّد ـ والمراد به ابن أبي نصر ـ عن عبد الله بن بكير بواسطتين ، وقد تكرّرت رواية ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير مباشرة في الأسناد.
ومنها رواية أحمد بن محمّد عن داود بن سرحان بواسطة المثنّى ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر كتاب داود بن سرحان ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد.
ومنها رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام بواسطتين ، وكذا روايته عن عبد الله بن بكير ، وقد روى [ عبد الله ] بن بكير عن زرارة [ بن أعين ] في غير واحد من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٤٨ ، الرقم ٢٨٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٣ ـ ٦١٤ ؛ ج ٧ ، ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ؛ ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦ ؛ ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ وص ٣٦٨ ـ ٣٧١.
[١] في التهذيب : « الميثمي » والمذكور في بعض نسخه « المثنّى » وهو الصواب وورد على الصواب في طبعةالغفّاري ، ج ٧ ، ص ٣٥٨ ، ح ٢٢٩. والمراد من المثنّى هذا هو المثنّى بن الوليد الحنّاط. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ، الرقم ٩٨٥٦ وص ٣٧٩ ـ ٣٨٥.
[٢] في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بف » والوسائل : « آدم ».
[٣] في « ن » : « لم يحلّ ».
[٤] في التهذيب : « ويتزوّج ».
[٥] في النوادر : ـ « وتزوّج ثلاث مرّات ».
[٦] في الوافي : ـ « عليه ».
[٧] في التهذيب والاستبصار والنوادر : « لا تحلّ ».
[٨] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٠٨ ، ح ٢٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن المثنّى ، عن زرارة وداود بن سرحان. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٤١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢١٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٦١٧٢ ؛ وفيه ، ص ٤٤٩ ، ح ٢٦٠٦٥ ملخصاً.