الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤٩ - ١٥٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ [١] : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلى رَجُلٍ [٢] مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ [٣] عَيَّنَهَا [٤] إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ [٥] عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ [٦] : أَيَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَغَيْرَ [٧] ذلِكَ مَا [٨] يَسْوى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرَهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ [٩] أَبِي ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [١٠] ـ وَأَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ ». [١١]
٩٤٠٩ / ٥١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ [١٢] ، قَالَ :
[١] في « ط ، جت » : + « عن ».
[٢] في « بخ » : ـ « على رجل ».
[٣] قال ابن الأثير : « في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة. هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الاولى. وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة ». وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.
[٤] « عيّنها » ، أي أعطاها ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين ).
[٥] في « ى ، بح ، جت » : « أن يغلب ».
[٦] في « ط » : « فيربح ».
[٧] في « ط ، بس » والوسائل : « أو غير ».
[٨] في « ى » وحاشية « جت » : « وما ». وفي « ط » : « ممّا ».
[٩] في « ط » : ـ « ذلك ».
[١٠] في « بس » : « رحمهالله ». وفي الوافي : « عليهالسلام ».
[١١] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب العينة ، ح ٨٩٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام . الكافي ، نفس الباب ، ح ٨٩٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، وفي كلّها إلى قوله : « لا بأس بذلك ». وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٨ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام . فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ١٨١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٧.
[١٢] في « ط ، ى ، جت ، جن » والوافي : « أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّا ». وفي « بخ ، بس ، جد » : « أحمد بن