الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٢ - ١٣٩ ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ وَ
وَ [١] حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى [٢] أَرْضاً [٣] مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ [٤] مِنَ الْخَرَاجِ وَأَهْلُهَا كَارِهُونَ ، وَإِنَّمَا [٥] تَقَبَّلَهَا [٦] مِنَ [٧] السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَيْرِ عَجْزٍ [٨]؟
فَقَالَ : « إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلاَّ أَنْ يُضَارُّوا ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُمْ شَيْئاً ، فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَكُمْ بِهَا [٩] ، فَخُذُوهَا ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى مِنْهُمْ [١٠] أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي [١١] الْخَرَاجِ ، فَبَنى فِيهَا أَوْ لَمْ يَبْنِ [١٢] ، غَيْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجُورَ
[١] في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد » على « محمّد بن يحيى ، عنعبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ».
[٢] في « جن » : « اشترى ».
[٣] في « جد ، جن » : ـ « أرضاً ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « الهدنة » بدل « أهل الذمّة ».
[٥] في « بخ » : « فإنّما ».
[٦] في « جد » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « يقبلها ».
[٧] في التهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « من ».
[٨] في الوافي : + « عنها ».
[٩] في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : ـ « بها ».
[١٠] في « ط ، بف ، جد » والوافي : ـ « منهم ».
[١١] في « ط » والتهذيب ، ح ٦٦٣ : « أرض ».
[١٢] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أو لم يبن ، يستفاد منه أنّ اولويّة المشتري بالنسبة إلىالأراضي الخراجيّة لا تنحصر في صورة البناء ، فلو لم يبن فيها شيئاً ولكن كانت معمورة تحت يده ، أو كان له بناء قد خرب فلا ينفكّ عنه اولويّة. ويدلّ على ذلك أيضاً كلام ابن إدريس ، حيث قال : إن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اخذت عنوة ، قلنا : إنّا نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبنياننا ، فأمّا نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. انتهى.
والغرض الاحتجاج بقوله : تصرّفنا فيها وتحجيرنا ؛ فإنّه أعمّ من البناء والغرس ، وعلى هذا فإن وقف رجل شيئاً من أراضي العراق ، أو غيرها من المفتوحة عنوة ، أو صلحاً ، أو عامل متعاملة اخرى ، نظير الوقف ، أو بنى