الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٧ - ١١٢ ـ بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ
فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ [١] مِنْهُ ، فَيَزِيدُ [٢] صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ [٣] مِنْهُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ [٤] ». [٥]
٩٠٩٣ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ [٦] مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا أَمَرَهُ [٧] صَاحِبُ الْمَالِ [٨] ». [٩]
٩٠٩٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ [١٠] ، قَالَ :
[١] في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».
[٢] في المرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلاّ يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».
[٣] في « بح ، جد » : « أن يأخذ ».
[٤] في الوافي : + « به ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٤٠٧٤.
[٦] في « بح » : « له ».
[٧] في الوسائل : « أمر ».
[٨] في المرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٨ ؛ وص ١٩١ ، صدر ح ٨٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٠٥٠.
[١٠] ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام . وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام .
والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ،