الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢ - ٥٤ ـ بَابُ آدَابِ التِّجَارَةِ
فَمَنْ سَكَتَ عَنْهُ مِمَّنْ يَشْتَرِي [١] مِنْهُ ، بَاعَهُ [٢] بِذلِكَ السِّعْرِ [٣] ، وَمَنْ مَاكَسَهُ [٤] وَأَبى [٥] أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ، زَادَهُ [٦] ، قَالَ [٧] : « لَوْ كَانَ يَزِيدُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ [٨] ، فَأَمَّا [٩] أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ [١٠] أَبى [١١] عَلَيْهِ وَكَايَسَهُ [١٢] وَيَمْنَعُهُ مِمَّنْ [١٣] لَمْ يَفْعَلْ [١٤] ذلِكَ [١٥] ، فَلَا يُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ بَيْعاً وَاحِداً [١٦] ». [١٧]
٨٧٠٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : صَاحِبُ السِّلْعَةِ [١٨]
[١] في « ط » : « اشترى ».
[٢] في « بخ ، بف » والوافي : « فباعه ».
[٣] في « جن » : ـ « السعر ».
[٤] المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ( مكس ).
[٥] في « ط » والوافي : « فأبى ».
[٦] في الوافي : « زاده ، أي من ذلك المتاع ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : زاده ، أي المتاع ، لا السعر ، كما يتوهّم منالسياق ، والحاصل أنّ من لم يماكسه يبيعه بسعر معلوم ، ومن ماكسه نقص السعر له ».
[٧] في « ط » : « فقال ».
[٨] في المرآة : « لعلّ تجويز الرجلين والثلاثة لرعاية الجهات الشرعيّة من الفقر والعلم والصلاح ، أو لأنّ الالتفات إلى بعض الناس لا يصير سبباً لكسر قلب سائر المعاملين ولا يخالف المروّة كثيراً ».
[٩] في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».
[١٠] في التهذيب : « لمن ».
[١١] في « بف » : « أتى ».
[١٢] في « بس » : « وماكسه ». المكايسة : الغلبة بالكَيْس ، وهو خلاف الحمق. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ( كيس ).
[١٣] في الوسائل والتهذيب : « من ».
[١٤] في التهذيب : « لا يفعل ».
[١٥] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : ـ « ذلك ».
[١٦] في الوافي : « بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : بيعاً واحداً ، أي من غير فرق بين المعاملين ، أو المعنى أنّه إذا كان التفاوت في السعر ؛ لأنّ المشتري يشتري منه جميع المتاع أو أكثره بيعاً واحداً ، فيبيعه أرخص ممّن يشتري منه شيئاً قليلاً ، كما هو الشائع ، فلا بأس. ولعلّه أظهر ».
[١٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٧٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٩٨ ، ح ٢٢٨٣٨.
[١٨] تقدّم معنى السلعة ذيل الحديث السابع من هذا الباب.