الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٠٥ - ٩٣ ـ بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ
٨٩٤٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : أَنَا أَحَقُّ بِهِ ، أَلَهُ ذلِكَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ وَاحِداً ».
فَقِيلَ لَهُ [١] : فِي الْحَيَوَانِ [٢] شُفْعَةٌ؟ فَقَالَ : « لَا [٣] ». [٤]
٨٩٤٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي شِرَاءِ [٥] الرُّومِيَّاتِ ، قَالَ : « اشْتَرِهِنَّ ، وَبِعْهُنَّ [٦] ». [٧]
٨٩٤٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوكِي [٨] أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذلِكَ [٩]؟
[١] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».
[٢] في حاشية « بح » : « في الرقيق ». وفي الوافي : « أفي الحيوان ».
[٣] في المرآة : « يدلّ على ثبوت الشفعة في المملوك وعدمها في سائر الحيوان ، قال في الدروس : اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول ، فأثبتها فيه المرتضى ، وهو ظاهر المفيد ، وقول الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد والحلبي والقاضي وابن إدريس ، وظاهر المبسوط والمتأخّرين نفيها فيه ، وأثبتها الصدوقان في الحيوان والرقيق ، والفاضل في العبيد ، لصحيحة الحلبي ، ومرسلة يونس تدلّ على العموم ، وليس ببعيد ». وراجع : الناصريّات ، ص ٤٤٧ ، المسألة ٢٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٢١٨ ؛ النهاية ، ص ٤٢٣ ؛ المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٣٦٠ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٥٥.
[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٤١٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧١ ، ح ١٨٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٢٢٢٤.
[٥] في « بخ ، بف » : « شرى ».
[٦] في المرآة : « يدلّ على جواز شراء النصارى ، وحمل على ما إذا لم يكونوا أهل ذمّة ».
[٧] الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٧٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٣٥٩٧.
[٨] في « بخ ، بف » : « شرى مملوك ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « شراء مملوك ».
[٩] في الوسائل والفقيه : ـ « إذا أقرّوا لهم بذلك ».