الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٧ - ٨٩ ـ بَابُ الْعِينَةِ
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». [١]
٨٩٢٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [٢] ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانٍ [٣] : مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلاً ، فَيَقُولُ لَهُ [٤] : أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ ، وَبِدَهْ [٥] يَازْدَهْ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هذَا فَاسِدٌ [٦] ، وَلكِنْ يَقُولُ [٧] : أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا ، وَيُسَاوِمُهُ [٨] عَلى هذَا [٩] ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
وَقَالَ [١٠] : أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ؟
[١] التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٦ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمّار ، عن أبي بكر الحضرمي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧١٦ ، ح ١٨١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣ ، ح ٢٣٠٩٧.
[٢] لم يعهد رواية أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ عن حنان بن سدير مباشرة ، وقد تكرّر في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن حنان [ بن سدير ] ، فالظاهر سقوط الواسطة في ما نحن فيه. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ؛ وص ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
[٣] هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن ». وحاشية « بف » والمطبوع والوسائل : « جعفر بنحنان ». وفي « بخ ، بف » : « جعفر بن جعفر ».
والمذكور في الرجال هو جعفر بن حيّان. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٢٠٧٢ ، و ٢٠٧٦ ؛ وص ١٧٩ ، الرقم ٢١٣٥.
[٤] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : ـ « له ».
[٥] في « بخ ، بف » والوافي : « وده ».
[٦] في المرآة : « قوله عليهالسلام : هذا فاسد ، فيه إشعار بكراهة نسبة الربح إلى رأس المال ، كما فهمه الأصحاب. ويحتملأن يكون المراد به أنّه لا يقول عند البيع : ده يازده وده دوازده ، ولكن يقاوله قبل البيع على الربح ، ثمّ يبيعه بمجموع ما رضيا به مساومة. ولعلّ الأظهر أنّ المراد بالمساومة هنا المراوضة والمقاولة قبل البيع ، لا البيع مع عدم الإخبار برأس المال ، وعلى أيّ حال لابدّ من حمل آخر الخبر على أنّه يقاوله على شيء ولا يوقع البيع ، ثمّ يشتري المتاع ويبيعه منه ، كما صرّح به في أخبار اخر ».
[٧] في « بح » : « تقول ».
[٨] في « بح » : « وتساومه ». وتقدّم معنى المساومة ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.
[٩] في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « ذلك ».
[١٠] في « بخ » والوافي : « فقال ».