الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦١ - ٨٤ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ
أَوْ أَكْثَرَ؟
فَقَالَ : « مَا أُحِبُّ هذَا الْبَيْعَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ [١] خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ [٢] الْبَقِيَّةَ [٣] سَوَاءً؟ ».
فَقَالَ [٤] لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ [٥] : إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ [٦] مِنْهُمْ [٧] عَشَرَةً ، فَرَدَّدَ عَلَيْهِ مِرَاراً.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ [٨] أَنْ يَأْخُذَ [٩] خِيَارَهَا ، أَرَأَيْتَ [١٠] إِنْ لَمْ يَكُنْ [١١] إِلاَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ ، وَوَجَدَ [١٢] الْبَقِيَّةَ [١٣] سَوَاءً ، وَقَالَ [١٤] : مَا أُحِبُّ هذَا [١٥] ، وَكَرِهَهُ لِمَوْضِعِ الْغَبْنِ [١٦]؟ ». [١٧]
٨٨٩٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ [١٨] ، عَنْ حَمَّادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ [١٩] ؛ لِأَنَّهُ
[١] في « بس ، جد » : « لم تجد ». وفي الفقيه والتهذيب : « لم تجد فيه ».
[٢] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والتهذيب : « ووجدت ».
[٣] في « بح » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « بقيّته ». وفي « بس » : « باقيه ». وفي « ط ، جد » : « فيه ».
[٤] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
[٥] في « ط » : ـ « ابنه ». (٦) في التهذيب : « أن يأخذوا ».
[٧] في الفقيه والتهذيب : « منه ». (٨) في الفقيه : « عليهم ». وفي « بس » : + « لا ».
[٩] في « بخ ، بف » والوافي : + « منهم ». (١٠) في « ط » : « رأيت » بدون همزة الاستفهام.
[١١] في الوافي : « لم تكن ».
[١٢] في التهذيب : ـ « إنّما اشترط عليه ـ إلى ـ ووجد ».
[١٣] في الفقيه والتهذيب : « بقيّته ».
[١٤] في « ط ، ى ، بح ، بف » والوافي : « فقال ».
[١٥] في الفقيه والتهذيب : + « البيع ».
[١٦] في الفقيه والتهذيب : ـ « وكرهه لموضع الغبن ».
[١٧] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٥ ، ح ١٨٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٨ ، ذيل ح ٢٣١٩٢.
[١٨] في الوافي : « الحسن بن الحسين ».
[١٩] في المرآة : « قوله عليهالسلام : بدينار غير درهم ، أطلق الشيخ وجماعة من الأصحاب المنع من ذلك ، والخبر