الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٠ - ٧٣ ـ بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ وَشِرَائِهَا
الْأَرْضِ كُلُّهَا [١]؟
فَقَالَ : « قَدِ [٢] اخْتَصَمُوا فِي ذلِكَ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَكَانُوا [٣] يَذْكُرُونَ ذلِكَ [٤] ، فَلَمَّا رَآهُمْ لَايَدَعُونَ الْخُصُومَةَ ، نَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ الْبَيْعِ حَتّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُ [٥] ، وَلكِنْ [٦] فَعَلَ ذلِكَ [٧] مِنْ أَجْلِ [٨] خُصُومَتِهِمْ [٩] ». [١٠]
٨٧٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ [١١] الرِّضَا عليهالسلام : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ؟
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ [١٢] بَيْعُهُ حَتّى يَزْهُوَ [١٣] ».
[١] وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها ، يدلّ على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعدّ غرراً مبطلاً للبيع ، كيف واحتمال الآفة حاصل في كلّ مبيع ، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيّام ، والأواني يحتمل كسرها ، والدار يحتمل خرابها بآفة سماويّة أو أرضيّة ، ولو كان احتماله غرراً لزم منه إبطال كلّ بيع ، والجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات ، أو بمنزلة تنزّل القيمة ، ففي ملك من حصل تكون الخسارة عليه ».
[٢] في « بخ ، بف » : ـ « قد ».
[٣] في الوافي والاستبصار : « وكانوا ».
[٤] في « بح » : ـ « ذلك ».
[٥] في التهذيب : « ولم يحرّم ».
[٦] في « ط » : « إنّما كره » بدل « ولكن ».
[٧] في « بف » : ـ « ذلك ».
[٨] في « بح » : « لأجل ».
[٩] في المرآة : « يدلّ على أنّ أخبار النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد ؛ لرفع النزاع ».
[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٧ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٧ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، مع زيادة في أوّله. علل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسئل عن الرجل يشتري الثمرة » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٣٥١٢.
[١١] في الاستبصار : + « أبا الحسن ».
[١٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « يجوز » بدون « لا ».
[١٣] في « بخ ، بف » « تزهو ». وقال ابن الأثير : « فيه : نهى عن بيع الثمر حتّى يُزهي ، وفي رواية : حتّى يزهو ، يقال : زها النخل يزهو ، إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي ، إذا اصفرّ واحمرّ. وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ( زها ).